عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

عاقلًا بالغًا فالدقّة هذه ستعود وإلّا ليتوقّف على إذن ذلك العاقل البالغ.

الثالث: لا خصوصيّة للصبي بل المعتوه في حكمه أيضًا كما تقدّم.

الرابع: كما في نصوص العلماء ذُكر (الشرب) على سبيل المثال والمراد منه جميع أنواع الاستعمالات كذا لا يشترط أنْ يأخذ الماء مِن الحوض أو البئر ثم يريق فيه أو تتمّ إراقة الماء بيد الصبي حصرًا وبنفس الحوض الذي أخذ عنه الماء بل المراد منه اختلاط ملك الصبي بمالٍ مباحٍ حيث لا يمكن التمييز بينهما.

إنْ أخذ شخص آخر الماء الذي في ملك الصبي مِن بيته ولو كان وليّه وصب في بئرٍ أو في حوضٍ مباحٍ فلا يجوز اسْتخدامه ما دام الماء المذكور باقيًا.

الخامس: مِن الظاهر عدم الجواز هذا في حقّ الآخرين لاختلاط مال الصبي، وأمّا الصبي نفسه فلا مانع له أنْ يستخدمه؛ لأنّه ليس إلّا ملكًا أو مباحًا له.

السادس: يجوز لوالديه أيضًا أنْ يستخدما بشرط الحاجة بالاتّفاق وبلا حاجةٍ على رواية الإمام محمّد ((فلا يحلّ لأحدٍ)) عام مخصوص.

السابع: إنْ تركوا ذاك الحوض أو البئر حتى كبر الصبي إلى سنّ البلوغ وأباح لهم آنذاك فلا مانع له الآن.

الثامن: إنْ مات ذلك الصبي وكانوا جميع ورثته عاقلين بالغين


 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253