عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

يجوز لهم دون إذن أوليائهم كالآباء والأجداد أو الأوصياء وذلك ضمن العرف والعادة وبشريطة عدم إضرارهم، ولكن لا يجوز لهم أنْ يأمروا بأخذ الماء ولا الاستخدام ما أحرزوا.

((أقول: وعرفهم الحادث على خلاف الشرع لا يعبأ به فإنّه لم يكن فيمَن مضى مِن أهل الخير، ومرّ الإمام الكسائي رحمه الله تعالى على سكة عطشان فاستسقى مِن بعض بيوتها، ثم تذكّر أنّه أقرأ بعض أهلها فمرّ ولم يشرب)).

التنبيه الثاني:

لا يملك أحد ماء البئر ما لم يُستخرج منها ((فإنّ سبب الملك الإحراز ولا إحراز إلّا بعد التنحية عن رأس البئر))، فالمعلّم الذي أُذن لطلب الخدمة مِن الصبيِّ أنْ يأمره بملء الدلو وسحبه مِن البئر حتى إلى رأسها ثم يقوم بنفسه ويخرجها إلى خارج البئر، لم يصر هذا الماء ملكًا للصبيِّ بل لمعلّمه.

((في "الهندية" عن "القنية": والساقي مِن البئر لا يملك بنفس ملاء الدلو حتى ينحيه عن رأس البئر[1] انتهى.

وفي "ردّ المحتار": لو أحرزه في جرّةٍ أو حُبٍّ أو حوض مسجدٍ من نُحاسٍ أو صُفرٍ أو حُصٍّ وانْقطعَ جريانُ الماء فإنّه يملكُه، وإنّما عبَّر


 

 



[1] "الفتاوى الهندية"، الباب الأول من كتاب الشرب، ٥ / ٣٩٢، بشاور باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253