عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

ترجيح قول محمّد مِن أنّه عند عدم النيّة يكون للوكيل؛ لأنّه جعله للوكيل إلّا في مسألتين[1] انتهى. أي: النيّة للموكّل وإضافة العقد إلى ماله، إذ هو المراد مِن الشراء بماله كما في "الهداية"، فإذا لم يضف ولم ينو كان للعاقد كما هو مذهب محمّد رحمه الله تعالى.

أقول: لكن الإمام أبا يوسف رحمه الله تعالى إنّما حكم النقد لأنّه دليل النيّة، قال في "الهداية": عند أبي يوسف يحكم النقد لأنّ مع تصادقهما يحتمل النيّة للآمر، وفيما قلناه حمل حاله على الصلاح كما في حالة التكاذب[2]، قال في "العناية": (يحتمل) أنّه كان نوى للآمر ونسيه (وفيما قلنا) يعني: تحكيم النقد (حمل حاله على الصلاح) لأنّه إذا كان النقد مِن مال الموكّل والشراء له كان غصبًا (كما في حالة التكاذب[3]) انتهى. فعلم أنّ تحكيم النقد داخل في اعتبار النيّة، ولا يستغرب مثله في إيجار "الكنز")).

بالجملة القول الثالث خلاف الأصول ومخالف المنقول، وفي القول الأوّل حرج شديد، والقول الثاني مأثور عن نصّ محرّر المذهب، مؤيّد بالعرف والكتاب والسنّة، ولهذا أستخيرُ الله تعالى في اختياره، وبالله التوفيق، فثبت


 

 



[1] "بحر الرائق"، فصل في الوكالة بالبيع والشراء، ٧ / ١٦٠، كراتشي باكستان.

[2] "الهداية"، باب الوكالة بالبيع والشراء، ٢ / ١٨٣، لكنؤ الهند.

[3] "العناية مع الفتح القدير"، فصل في الوكالة بالبيع والشراء، ٧ / ٤٦، مكتبة النورية الرضوية باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253