عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

مكروه[1] انتهى.

قال الطحطاوي: وكذا رُوي أبي هريرة[2]انتهى.

أقول: وهذا عجب مع ما صحّ عنه عن النبيِّ ما سمعناك، نعم، في "البدائع": رُوي عن أبي العَالية الرِّياحِي أنّه قال: كنتُ في جماعةٍ مِن أصحابِ رسولِ اللهِ في سفينةٍ في البَحر فحضرَت الصَّلاةُ قضي ماؤهم، ومعهم نبيذُ التَّمْر فتوضّأ بعضُهم بنبيذ التَّمْر، وكرِه التوضّؤ بماء البحر، وتوضّأ بعضُهم بماء البحر، وكره التوضّؤ بنبيذ التَّمْر[3].

وهذا حكايةُ الإجماع، فإنّ مَن كان يتوضّأ بماءِ البَحر كان يعتقد جواز التوضّؤ بماء البحر فلم يتوضّأ بنبيذ التَّمْر لكونه واجدًا للماءِ المُطلَق، ومَن كان يتوضّأ بالنَّبيذ كان لا يرى ماءَ البحر طهورًا، أو كان يقولُ: هو ماءُ سخطةٍ ونِقمةٍ كأنّه لم يَبلُغْه قوله في صفة البحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»، فتوضّأ بنبيذ التَّمر لكونه عادِمًا للماء


 

 



[1] "حاشية الفتاوى الأنقروية"، بحث ماء البحر، ١ / ٢، دار الإشاعة العربية أفغانستان.

[2] "طحطاوي على مراقي الفلاح"، بحث الماء البحر، ص: ١٣، مطبعة الأزهرية مصر.

[3] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((أقول: لم يبلغ فهمي القاصر كيف كان هذا حكاية الإجماع على جواز الوضوء بنبيذ التمر عند عدم الماء، فإنّ مَن توضّأ بماء البحر جاز إن لم ير الوضوء بالنبيذ في الحالة الراهنة لوجود الماء، وجاز إن لم ير الوضوء به أصلًا حتّى لو وجده، وعدم الماء تيمّم كما هو المفتى به عندنا، والكراهة في عرف السلف لا يدلّ على الجواز، انتهى منه غُفر له)).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253