عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

الطاهر[1][2] انتهى. فهذا ما أبداه احتمالًا وإنّما لفظ الرواية ما سمعت.

أقول: ويجوز أنْ يكونوا معتقدين جواز الوضوء بهما إذا كان الماء غالبًا في النبيذ كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فمَن توضّأ به كره التوضّؤ بماء البحر كراهة تنزيه، ولم يشك أنّ النبيذ الذي عنده ماؤه غالب، ومَن توضّأ بماء البحر شكّ في النبيذ الذي عنده فكره التوضّؤ به كراهة امتناع، وتوضّأ بماء البحر، والله تعالى أعلم)).

٣ ـ ٤: الثلج والبَرَد إذا ذابا وتحوّلا إلى ماء، وهما ليسا إلّا من ماء السماء انجمدا بشدّة البرودة.

في "الدر المختار": يرفع الحدث بماء مطلق كثلج مُذاب وبرَدٍ وجَمْدٍ وندي[3] انتهى.

وفي "البحر والنهر": وعن أبي يوسف يجوز وإنْ لم يكن متقاطرًا والصحيح، ولفظ النهر: الأصح قولهما[4] انتهى.

ونسبه في جامع الرموز للصاحبين حيث قال: لا يتوضّأ بالثلج إلّا إذا تقاطر، وعن الصاحبين: أنّه يتوضّأ به، والأوّل هو الصحيح كما في


 

 



[1] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((هكذا في نسختي "البدائع" وكأنّها زلّة من قلم الناسخ، والوجه: الطهور، انتهى منه غُفر له)).

[2] "بدائع الصنائع"، مطلب الماء المقيد، ١ / ١٦، كراتشي باكستان.

[3] "الدر المختار"، باب المياه، ١ / ٣٤، دلهي الهند.

[4] "بحر الرائق"، آخر الماه البحر، ١ / ٦٧، كراتشي باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253