عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

"الظهيريّة"، انتهى. ورأيتني كتبت على هامشه[1].

أقول: ليس هذا محلّ خلاف وتصحيح، إذ لا وضوء إلّا بالغسل ولا غسل إلّا بالإسالة ولا إسالة إلّا بالتقاطر، فهو المراد، انتهى. ما كتبت عليه.

أقول: نعم، يروى عن الثاني أنّ الغسل بل المحلّ وإن لم يسل[2] كما في "البحر"، وهذا لا يختصّ بالثلج والبرد.

وقدمّنا في [رسالة] "تبيان الوضوء": أنّ مراده سال مِنَ العضو قطرة أو قطرتان ولم يتدارك فلا خلاف[3]. قال الشامي: الظاهر أنّ معنى لم يتدارك لم يقطر على الفور بأن قطر بعد مهلة[4] انتهى.

أقول: بل الظاهر أنّ المعنى لم تتابع القطر كثرة، يقال: تدارك القوم، أي: تلاحقوا.

ومنه قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا [الأعراف: ٧/٣٨] كما في "الصحاح"[5]، ومعلوم أنّه لم يثبت الفور في دخول طائفة منهم بعد أخرى، والله تعالى أعلم)).

٥ـ هكذا الثلج المصنوع إذا ذاب؛ لأنّه لم يكن إلّا ماء انجمد


 

 



[1] "جامع الرموز"، بحث الماه السماء، ١ / ٤٦، مطبعة الكريمية إيران.

[2] "بحر الرائق"، فرض الوضو، ١ / ٧١، كراتشي باكستان.

[3] "رد المحتار"، فرض الوضو، ١ / ٧١، مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر.

[4] المرجع السابق.

[5] "صحاح الجوهري"، ٤ / ١٥٨٢، بيروت.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253