عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

بالغاز ((ومرّ عن "الدر": وجَمَد؛ وهو محرَّكًا، الماء الجامد. الطحطاوي عن "الحلبي" عن "القاموس")).

٦ـ الندى.

أقول: أي: إذا أمكن جمع الندى عن الأوراق والزهور أو الثياب المنبسطة بقدر يكفي لغسل عضو أو الجزء الباقي منه، كمن [بدأ الوضوء بالماء ولكنّه] انتهى. قبل إتمامه حيث بقي مقدار الدرهم جافًّا من رجله، إنْ جمع الندى يمكن أنْ يكفي لغسله فلا يجوز له التيمّم عندئذٍ، أو جلس متجرّد الرأس حيث يتساقط عليه الندى لقد تمّ المسح المفروض ويصحّ الوضوء ولو لم يمسح بيده، ولكنّه تارك السنّة لعدم إمرار اليد عليه، وكذا إنْ مشى لابس الخفّ في العشب المبتل بالندى صحّ مسح الخفّ، وذلك إذا تبلّل كلّ خفّ قدر ثلاث أصغر أصابع اليد طولًا وعرضًا.

((ومرّ عن "الدر": ونَدًّا، قال الشامي: قال في "الإمداد": وهو الطلّ، وهو ماء على الصحيح وقيل: نفس دابة[1] انتهى.

أقول: لا أعلم له أصلًا ولو كان كذا لم يجز الوضوء به؛ لأنّه ليس بماء ولو جاز به لكان ريق الإنسان وعرقه أحقّ بالجواز، ثمّ رأيت في مسح الخفّين من "الفتح": لا فرق بين حصول ذلك بيده أو بإصابة مطَرٍ أو مِن حشيشٍ مشى فيه مُبتلٌّ ولو بالطَّلِّ على الأصحِّ، وقيل: لا يجوز بالطَّلِّ؛


 

 



[1] "رد المحتار"، باب المياه، ١ / ١٣٢، مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253