الماء ورائحته دون اللون فهو قابلٌ للوضوء بالحكم المنقول المصرح عن ملك العلماء والإمام الأسبيجابي والإمام فخر الدين الزيلعي ونجم الدين الزاهدي وزاد الفقهاء والإمام ابن أمير الحاجّ الحلبي كما مرّ في رقم (١٢٦) ولكن أتباع الضابطة صرّحوا بعدم جوازه. في "الغنية": إنْ كان يخالفه في الأوصاف كلّها كالخلّ فالمعتبر غلبة أكثرها[1]. في "نور الإيضاح ومراقي الفلاح": الغلبة توجد بظهور وصفين من خلّ له لون وطعم وريح، أي: وصفين منها ظهرا منعا صحّة الوضوء، ولو واحد لا يضرّ لقلّته[2]. في "ردّ المحتار": فالغلبة بتغيّر أكثرها وهو الوصفان فلا يضرّ ظهور وصف واحد في الماء من أوصاف الخلّ[3] انتهى.
((أقول: وقد كان ملك العلماء قدّس سرّه أحال الأمر أوّلًا على زوال الاسم وهي الجادّة الواضحة حيث قال: الماء المطلق إذا خالطه شيء من المائعات الطاهرة كاللبن والخلّ ونقيع الزبيب ونحو ذلك على وجه زال عنه اسم الماء بأنّ صار مغلوبًا به فهو بمعنى الماء المقيّد[4] انتهى.
لكن ثم عاد[5] إلى اعتبار اللون في مثله فقال متّصلًا به: ثم ينظر إنْ