كان يخالف لونه الماء يعتبر الغلبة في اللون[1])).
٣٠٥ـ الخلّ الذي يكون له الطعم أقوى من اللون والرائحة، فلمّا غلب على الماء طعمه ورائحته دون أنْ يتغيّر لونه فهو قابلٌ للوضوء بالحكم المذكور عن الأئمّة خلافًا للضابطة.
٣٠٦ـ الخلّ الذي يغلب عليه اللون، وتغيّر به لون الماء فقط فحينئذٍ عكس [الرقم السابق] أي: لا يجوز به الوضوء بحكم الأئمّة والضابطة تقتضي الجواز.
٣٠٧ـ إنْ تغيّر بالحليب لون الماء فقط لا يجوز به الوضوء بحكم الأئمّة المذكورين، والعجب أنّ الإمام الزيلعي وافق في ذلك مع أنّ ضابطته تقتضي الجواز؛ ((لأنّه ذو الثلاثة ولونه أقوى فلا يكفي وصف واحد)) إلّا أنّ "الإمام ابن الهمام والدرر والقدوري والهداية والعناية وعمدة القاري" ذهبوا إلى الجواز ((كما تقدّم كل ذلك (١٣٤) والله تعالى أعلم)).
[التكميل]:
الجزئيّات غير محصورة، الشيء السائل يخالف الماءَ بأيّ وصفٍ من أوصافه لمعرفة ضابطة هذا الاتّفاق والاختلاف يجب ملاحظة الأمور التالية[2]: