عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

أوّلًا: إنْ لم يتغيّر أيّ وصفٍ فالماء قابلٌ للوضوء بالإجماع.

ثانيًا: إنْ كانت المخالفة[1] في وصف اللون والطعم فقط وتبدّلا فهو ليس قابلًا للوضوء بالاتّفاق.

التنبيه:

      ماذا يراد عن التبدُّل سيأتي تحقيقه في الفصل الثالث، إن شاء الله العزيز.

ثالثًا: إنْ كانت المخالفة في وصفين وتغيّرا كلاهما فلا يجوز بالاتّفاق.

رابعًا: إنْ كان التخالف في اللون والطعم فقط أو في اللون والرائحة فقط وتغيّر اللون فهو غير قابل له بالاتّفاق، وأمّا إنْ تغيّر غير اللون فيجوز بالحكم المنقول خلافًا للضابطة.

خامسًا: إنْ كان الاختلاف في الطعم والرائحة فقط وتغيّر الطعم فلا يجوز بالاتّفاق، وأمّا إنْ تغيّرت الرائحة فلا يجوز حسب الضابطة فقط بينما يجوز بالحكم المنقول.

سادسًا: إن اختلفت الأوصاف الثلاثة كلّها وتغيّرت الجميع فلا يجوز بالاتّفاق.

سابعًا: في هذه الصورة إنْ تغيّر الطعم فقط أو الرائحة فيجوز


 

 



[1] أي: إن اختلفا الماء والمائع في وصف اللون والطعم.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253