عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

بالاتّفاق، وإنْ تغيّر اللون فقط فلا يجوز بالحكم المنقول خلافًا للضابطة.

ثامنًا: في هذه الصورة إنْ تغيّر اللون والطعم أو اللون والرائحة فلا يجوز بالاتّفاق، وإنْ تغيّر الطعم والرائحة فلا يجوز مقتضى الضابطة خلافًا للمنقول.

تاسعًا: لقد قمنا بإحاطة جميع صور التخالف والتبادل كليهما في الثمانية المذكورة، وأمّا الآن فبقي أنْ نذكر أنواع صور التبدّل ومواضع إمكانها؟ فبيان ذلك أن ما كان يخالف في وصفٍ واحدٍ فقط فمن الظاهر أن لا يمكن أنْ يبدّل غيره، وإنْ كان التخالف في وصفين فله صور ثلاثة: إمّا أنْ يكون الأوّل هو الأقوى أم الثاني أم كلاهما متساوين، أي: إنْ تبدّلا فلا يتبدّلان إلّا سويًّا، دون السبق واللحق، إنْ كان أحدهما أقوى فهو الذي يتغيّر [عند الملاقاة بالماء] فلا يمكن الافتراض أنْ يتغيّر الثاني أيضًا إلّا أنْ تبدل الاثنين يمكن أنْ يكون في الصور الثلاثة كلّها.

عاشرًا: إنْ تخالف جميع الأوصاف الثلاثة ففيه سبع احتمالات: أن يكون الأوّل هو الأقوى، أم الثاني، أم الثالث، أم الأوّل والثاني، أم الأوّل والثالث، أم الثاني والثالث، أو الجميع متساوية.

في الاحتمالات التي يكون الأقوى واحد فلا يفترض أنْ يتبدّل إلّا هو [عند الاختلاط] وفي تبدّل الاثنين يكون أحدهما الأقوى لا محالة، ولا يمكن الافتراض أن يتبدّل سواه الوصفان الآخران كلّ واحد على حدة أو معًا.

وفي الاحتمال الذي يكون الاثنان قويّين لا يمكن أنْ يتغيّر واحد


 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253