عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

((أقول: هذا هو المطلق الأصولي وليس مرادًا ههنا قطعًا فإنّه مقسم المقيدات وهذا قسيمها، وهو ينطلق على جميع المقيدات، فيلزم جواز التوضّؤ بها بل المطلق ههنا مقيّد بقيد الإطلاق في مرتبة بشرط لا شيء، أي: ما لم يعرض له ما يسلب عنه اسم الماء المرسل، ولا شكّ أنّ هذا متعرّض لوصف زائد على نفس الذات.

فالمطلق ههنا قسم من المقيّد وقسيم لسائر المقيدات، وقد تنبّه لهذا السيّد العلّامة الشامي فنبّه عليه بقوله: واعلم أنّ الماء المطلق أخصّ من مطلق ماء لأخذ الإطلاق فيه قيدًا، ولذا صحّ إخراج المقيّد به، وأمّا مطلق ماء فمعناه، أي: ماء كان فيدخل فيه المقيّد المذكور ولا يصحّ إرادته ههنا[1] انتهى. ووقع في "البحر" بعد ما عرف المطلق بما يأتي، والمطلق في الأصول هو المتعرّض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات كماء السماء والعين والبحر[2] انتهى.

فقد كان يفهم بالمقابلة أنّه ليس مرادًا ههنا لكن جعل المياه المطلقة مثالًا له صرف الكلام إلى الإيهام، فالأحسن ما في "الكافي[3] والبناية ومجمع


 

 



[1] "رد المحتار"، باب المياه، ١ / ١٣٢، مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر.

[2] "بحر الرائق"، كتاب الطهارات، ١ / ٦٦، كراتشي باكستان.

[3] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((وفي "غاية البيان": المراد هنا ما يفهم بمجرد إطلاق اسم الماء وإلّا فالمياه المذكورة ليست بمطلقة لتقييدها بصفة، وفي اصطلاح أهل الأصول: هو المتعرّض للذات دون الصفات، انتهى.

أقول: لا وجود للمطلق في الأعيان غلا في ضمن للمقيّد فلا تخصيص للمياه المذكورة، انتهى منه غُفر له)).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253