عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

الأنهر" إذ ذكروا المطلق الأصولي، ثم قالوا: وأريد ههنا ما يسبق إلى الأفهام... إلخ[1])).

التعريف الثاني:

المطلق: هو ما لا يحتاج في تعريف ذاته إلى شيء آخر.

والمقيّد: هو ما لا يتعرّف ذاته إلّا بالقيد. ((ذكره في "مجمع الأنهر" على جهة التمريض فقال: ويقال: المطلق ما لا يحتاج في تعريف ذاته إلى شيء آخر، والمقيّد ما لا يتعرّف ذاته إلّا بالقيد[2] انتهى.

أقول: وهو بظاهره أفسد من الأوّل، فإنّ شيئًا ما قطّ لا يحتاج في تعريف ذاته إلى شيء آخر، ولكن المقصود أنّه الباقي على طبيعة الماء، وصرافة المائيّة لم يداخله ما يخرجه عن طبعه أو يجعله في العرف مركّبًا مع غيره، فيصير ذاتًا أخرى غير ذات الماء لا يطلق عليه محض اسم الماء ولا تعرف ذاته بإطلاقه. وأوضح منه قول "الغنية": هو ما يسمّى في العرف ماء من غير احتياج إلى تقييد في تعريف ذاته[3] انتهى. وهو مأخوذ عن الإمام حافظ الدين في "المستصفى" كما سيأتي إن شاء الله تعالى)).


 

 



[1] "مجمع الأنهر"، باب تجوز الطهارة بالماه المطلق، ١ / ٢٧، مصر.

[2] المرجع السابق.

[3] "غنية المستملي"، فصل في بيان أحكام المياه، ص: ٨٨، لاهور باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253