عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

بما خلط بكلّ مائع لا يسلبه رقّته، وإنْ غيّر أوصافه كاللبن والخلّ والعصير ونحو ذلك)).

التعريف الخامس:

المطلق: هو ما لا يتجدّد له اسم على حدة.

في "الهداية": قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يجوز التوضّؤ بماء الزعفران وأشباهه ممّا ليس مِن جنس الأرض؛ لأنّه ماء مقيد، ألَا ترى أنّه يقال: ماء الزعفران بخلاف أجزاء الأرض؛ لأنّ الماء لا يخلو عنها عادة، ولنا أنّ اسم الماء باق على الإطلاق، ألَا ترى أنّه لم يتجدّد له اسم على حدة وإضافته إلى الزعفران كإضافته إلى البئر والعين[1] انتهى.

((أقول: ظاهره منتقض بالحميم فقد حدث له اسم لم يكن، فإنْ قلت: اسم الماء باق عليه فالمراد ما تجدّد له اسم مع انتفاء اسم الماء، ألَا ترى إلى قوله: إنّ اسم الماء باق على الإطلاق؟!

أقول أوّلًا: قوله قدّس سرّه: لم يتجدّد له مفصول عمّا قبله، ألَا ترى إلى قوله: ألَا ترى، فقد جعله دليلًا على بقاء الاسم، لا أنّ بقاء الاسم مأخوذٌ فيه.

وثانيًا: بقاء الاسم على الإطلاق كاف على الإطلاق لا يحتاج بعده إلى عدم حدوث، ولا يضرّ معه ألف حدوث، فضمّه إليه يجعله لغوًا، هذا وأورده الفاضل عصام في حاشيته بأنّه منقوض بماء الباقِلاء حيث لم يتجدّد له اسم


 

 



[1] "الهداية"، باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لايجوز به، ١ / ١٨، كراتشي باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253