عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

وأما الجواب: فأوّلاً: حاصل الجدل أنّ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى استدلّ على كونه ماء مقيّدًا بأنه يقال له: ماء الزعفران، فاحتاج إلى التقييد، وكل ما احتاج إلى التقييد مقيّد، وأجاب عنه الشيخ قدّس سرّه بمنع ومعارضة، أمّا المنع فقوله: وإضافته إلى الزعفران...إلخ. أي: لا نسلّم إنّ كلّ إضافة للاحتياج بل ربّما يكون لتعريف شيء وراء الذات كماء البئر والعين، أمّا المعارضة فقوله: إنّ اسم الماء باق...إلخ. فاستدلّ على الإطلاق ببقاء اسم الماء المطلق وعلى بقائه بأنّه لم يتجدّد له اسم فلا بدّ مَن ضمّ الكلّيّة القائلة: إنّ كلّ ما لم يتجدّد له اسم فاسم المطلق باق عليه، فتقضّ المعترض الكلّيّة بماء الباقِلاء ونحوه، ولا يمسّه الجواب بالأكثريّة لانتفاء التعدية.

وثانيًا: اللازم مِن قوله: الغالب في المقيّد تجددّ الاسم أكثريّة الاستلزام للتجدّد مِن جهة التقيّد، أي: أكثر المقيّدات متجدّدات، والنافع له[1] أكثريّة الاستلزام للإطلاق مِن جهة عدم التجدّد، أي: أكثر ما لم يتجدّد له اسم فهو مطلق ليلحق هذا الذي لم يتجدّد له اسم بالأكثر الأغلب، لكن لا يلزم هذا مِن ذلك بل يمكن أنْ يكون أكثر ما تقيّد تجدّد، ولا يكون أكثر ما لم يتجدّد لم يتقيّد.

فإنّ القضيّة الأكثريّة لا يجب أنْ تنعكس بعكس النقيض كنفسها الجواز أنْ تكون إفراد ما لم يتجدّد له اسم أقلّ بكثيرٍ مِن أفراد المقيّد


 

 



[1] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((أي: في توجيه كلام الإمام المصنّف قدّس سرّه لجعل ماء الزعفران مِن المياه المطلقة، انتهى منه غُفر له)).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253