عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

اسمٌ جديدٌ غير اسم الماء وكون اسم الماء جزء منه لا ينافي الجِدّة، ألا ترى أنّه لا يصلح أنْ يقال له: ماء لكونه ثخينًا، والماء الرقيق بخلاف ماء الزعفران، فإنّ المراد به ما لم يثخن، وهذا بالوفاق بل ما لم يصلح للصبغ، وهذا عند التحقيق كما تقدّم في (١٢٠).

هذا ما ظهر لي، ثم رأيتُ المحقّق ابن أمير الحاجّ أشار إليه في "الحلية" إذ قال: ذات ماء الورد مثلًا لا تعرف مِن مجرّد قول القائل ماء حتى يضيفه إلى الورد، ولهذا كانت الإضافة لازمة لكونها إضافة إلى ما لا بدّ منه، وبواسطة هذا اللزوم حدث له اسم آخر على حدة، فلا تسوغ تسميته ماء على الإطلاق إلّا على سبيل المجاز، انتهى. والله الموفّق لا ربّ سواه.

ثم أقول: إنْ تحقّق[1] أنّ مِن المياه المقيّدة ما لا يتجدّد له اسم في


 

 



[1] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((قاله؛ لأنّه يتصوّر على قول محمد، أمّا على قول أبي يوسف الصحيح على ما يأتي مِن العبد الضعيف تحقيقه إن شاء الله تعالى بعد سرد التعريفات فلا يتقيّد إلّا إذا صلح المقصود آخر، فحينئذٍ يسمّى باسم ما يقصد به ذلك المقصود تأمّل، انتهى منه غُفر له)).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253