عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

العرف لعدم تعلّق الغرض به مثلًا، إنّما يزول عنه اسم الماء المطلق كان ذلك نقضًا على المنع كما كان الحميم نقضًا على الجمع، ويكون هذا أظهر[1] ورودًا على "الفتح" إذا قال في بيان التقييد: هو بأنْ يحدث له اسم على حدة، ولزوم التقييد يندرج فيه وإنّما يكون ذلك إذا كان الماء مغلوبًا إذ في إطلاقه على المجموع حينئذٍ اعتبار الغالب عدمًا، وهو عكس الثابت لغة وعرفًا وشرعًا، انتهى.

أقول: إنّما الثابت به أنّه كلّما تجدّد الاسم كان الماء مغلوبًا، أمّا في جهة العكس فإنّما ثبت أنّه كلّما كان الماء مغلوبًا لم يصح إطلاق الماء المطلق عليه لا أنّه يحدث له اسم برأسه ولا بدّ، فحصر التقييد في حدوث الاسم محلّ نظر، والله تعالى أعلم)).

التعريف السادس:

المطلق[2]: هو ما إذا نظر الناظر إليه سمّاه ماء على الإطلاق[3].

في "خزانة المفتين عن شرح الطحاوي": المطلق ما إذا نظر الناظر إليه سمّاه ماء على الإطلاق.


 

 



[1] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((فإنّ حصر التقييد في حدوث الاسم في "الفتح" منطوقٌ، وعن "الهداية" مفهوم، انتهى منه غُفر له)).

[2] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((ويشير إليه قول "البناية" في ما تغيّر بالطبخ؛ لأنّ الناظر لو نظر إليه لا يسمّيه ماء مطلق، انتهى منه غُفر له)).

[3] "خزانة المفتين".




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253