((أقول: وهذا معنى سابقه غير أنّ صحّة الإطلاق وامتناع النفي قد يتفارقان فيما كان ذا جهتين يصحّ فيه الحمل من وجه والسلب مِن وجه آخر)).
في "تبيين الحقائق": إضافة إلى الزعفران للتعريف بخلاف ماء البطّيخ، ولهذا ينفى اسم الماء عنه، ولا يجوز نفيه عن الأوّل[1] انتهى.
((أقول: إنْ أريد نفي الماء المطلق دارًا ومطلق الماء فلا يجوز نفي المقسم عن القسم قطّ، والماء الذي يخرج مِن البطّيخ ليس مِن جنس الماء، فالحقّ أنّه ليس ماء مقيّدًا بل خارج مِن مطلقه كالأدهان والجواب الجواب)).
التعريف التاسع:
المطلق: هو ما لا يزول اسم الماء عنه.
(وهو معنى سابقه، وأشير إليه في كثيرٍ مِن الكتب.
ففي "التبيين": زوال اسم الماء عنه هو المعتبر في الباب[2] انتهى. وفي "الهداية والكافي": إلّا أنْ يغلب ذلك على الماء فيصير كالسويق لزوال اسم الماء عنه[3] انتهى.
وفي "المنية عن شرح القدوري" للأقطع: إذا اختلط الطاهر بالماء ولم يزل اسم الماء عنه فهو طاهرٌ وطهورٌ[4] انتهى.