عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

أقول: هذا حقّ في نفسه لكن لا يصلح تعريفًا إذ لو أريد بالماء الماء المطلق دار وإلّا فلا زوال عن المقيد أيضًا أصلًا كما علمتَ مع جوابه، وفسرّه في "الغنية" مرّة بالسادس إذ قال تحت قول الماتن: إذا لم يزل عنه اسم الماء ما نصّه: بحيث لو رآه الرائي يطلق عليه اسم الماء[1] انتهى.

أقول: وقد علمتَ فساده، ومرّة زاد فيه الخامس إذ قال تحت قول الأقطع: ولم يتجدّد له اسم آخر بأنّ سمّي شرابًا أو نبيذًا أو نحو ذلك[2] انتهى.

أقول: إنْ عطفه تفسيرًا فموقوف على ثبوت أنّ كلّ ما زال عنه اسم الماء وجب أنْ يوضع بإزائه اسم آخر، وإنْ أراد الزيادة كان المعنى: أنّ الإطلاق يتوقّف على اجتماع العدمين، فإنْ وجد أحدهما كأنّ زال عنه اسم الماء ولم يتجدّد اسم آخر، أو تجدّد اسم آخر ولم يزل اسم الماء كان مقيّدًا، وهذا الثاني باطلٌ كما في الحميم)).

التعريف العاشر:

المطلق: هو ما يتسارع أفهام الناس إليه عند إطلاق الماء بشرط عدم حدوث الاسم له على حدة.

المقيّد: هو ما لا يتسارع إليه أفهام الناس مِن إطلاق لفظ الماء أو ما حدث له اسم على حدة.

في "الحلية": الماء المطلق فيه عبارات مِن أحسنها: ما يتسارع أفهام


 

 



[1] "غنية المستملي"، فصل في المياه، ص: ٩٠، لاهور باكستان.

[2] المرجع السابق.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253