عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

الناس إليه عند إطلاق الماء ما لم يحدث له اسم على حدة، والماء المقيّد: ما لا يتسارع إليه أفهام الناس مِن إطلاق لفظ الماء أو ما حدث له اسم على حدة[1] انتهى.

((أقول أوّلًا: هذا أصلح مِن سابقه في العكس، فإنّه لا ينتقض منعًا وإنْ وجد مقيّد لم يحدث له اسم، وأقبل إيرادًا منه في الطرد فإنّه صرح بأن تسارع الأفهام إليه لا يجدي عند حدوث اسم آخر.

وثانيًا: مع قطع النظر عنه لا شكّ أنّ هذا الشرط ضائعٌ لا محلّ له أصلًا، فإنَ حدوث الاسم الذي يكون في المقيّد لا إمكان لاجتماعه مع تسارع الأفهام إليه عند الإطلاق)).

التعريف الحادي عشر:

المطلق: هو ما يسبق إلى الأفهام بمطلق اسم ماء ولم يقم به خبث ولا معنى يمنع جواز الصلاة، هذه القيود أضافها البحر ليخرج الماء المتنجّس والمستعمل.

((أقول: ولو اكتفى بالآخر لكفى، ونصّه: المطلق ما يسبق إلى الأفهام بمطلق قولنا: ماء ولم يقم به خبث، ولا معنى يمنع جواز الصلاة، قال: فخرج الماء المقيّد والمتنجّس والمستعمل[2] انتهى.

أقول: هل المستعمل وأخوه داخلان فيما يسبق إليه الذهن بإطلاق


 

 



[1] "الحلية".

[2] "بحر الرائق"، كتاب الطهارات، ١ / ٦٦، كراتشي باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253