عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

وتبعه عليه الشامي[1] وكذا محشي "الدرر" عبد الحليم والخادمي، وذلك حين قول "الدرر": زوال إطلاقه إمّا بكمال الامتزاج أو بغلبة الممتزج، قالا


 

 



[1] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((وكذا تلميذه شيخ الإسلام الغزي في "المنح" وأقره عليه الطحطاوي، فصاروا سبعة: السّيد والبحر والغزي وعبد الحليم والخادمي والطحطاوي والشامي رحمه الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين، قال العلّامة الطحطاوي على قول "الدر": هو ما يتبادر عند الإطلاق، أي: يبدر للذهن فهمه بمجرد سماعه مطلقًا، وهو بمعنى قول "المنح" هو الباقي على أوصاف خلقته، ولم يخالطه نجاسة ولو يغلب عليه شيء، انتهى، ولفظ السيّد في "التعريفات": هو الماء الذي بقي على أصل خلقته ولم تخالطه نجاسة ولم يغلب عليه شيء طاهر، انتهى.

أقول: وهو أحسن ممّا في "المنح" بوجهين:

أحدهما: أنّه قيّد الشيء بالطاهر فلم يصر قوله: لم تخالطه نجاسة، مستدركًا بخلاف عبارة "المنح" فإنّ ما خالطه نجاسة فقد غلبه شيء.

والآخر: أنّه أتى بالأصل مكان الأوصاف فلا يرد عليه الجمد بخلاف "المنح"، فإنّ الماء بانجماده لا يتغيّر اللون ولا طعم ولا رائحة، وهي المتبادر مِن ذكر الأوصاف والمعتبر في التعريف، هو التبادر، وظاهر أنّه لم يخالطه نجس ولا غلبه شيء إلّا أنْ يعمّم الأوصاف الرقّة والسيلان، ولو أنّ السيّد أسقط قوله: لم تخالطه نجاسة لم يخالطه نكارة، وكان مِن أحسن التعريفات إلّا ما في معنى الغلبة مِن الخفاء كما لا يخفى، انتهى منه غُفر له)).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253