عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

فأفاد عمومه المستعمل، وقد صرّح به في "الغنية" فقال: يسمّى المتنجّس ماءً مطلقًا فاحتاج إلى الاحتراز عنه بقوله: طاهر ولو كانت المجاورة تكسبه تقييد الماء احتيج بعد ذكر الإطلاق إلى ذكر الطاهر[1] انتهى.

وإليه أشار في "البناية" إذ قال: التوضّؤ به جائز ما دامت صفة الإطلاق باقية ولم تخالطه نجاسة[2] انتهى.

أقول: ولعلّ الحامل "للبحر" عليه قول بعضهم: تجوز الطهارة بالماء المطلق، أرسله إرسالًا، فلو شمّلهما أوهم جواز الطهارة بهما، وليس بشيءٍ فإنّ أمثال القيود تطوي عادة للعلم بها في محلّه، ألا ترى أنّ الأكثرين لم يقيّدوا بإطلاق أيضًا، إنّما قالوا: تجوز بماء السماء والأودية...إلخ.

التعريف الثاني عشر:

المطلق بعيدًا عن قيود "الحلية والبحر": هو ما تتسارع أفهام الناس إليه عند إطلاق اسم الماء. قال ملك العلماء في "البدائع": الماء المطلق هو الذي تتسارع أفهام الناس إليه عند إطلاق اسم الماء كماء الأنهار والعيون والآبار والسماء والغدران والحياض والبحار. ثمّ قال: وأمّا المقيّد فهو ما لا تتسارع إليه الأفهام عند إطلاق اسم الماء، وهو الماء الذي يستخرج مِن الأشياء بالعلاج كماء الأشجار والثمار وماء الورد ونحو ذلك[3] انتهى.


 

 



[1] "غنية المستملي"، فصل في بيان أحكام المياه، ص: ٨٨، لاهور باكستان.

[2] "البناية شرح الهداية"، باب الماء الذي يجوز به الوضوء، ١ / ١٨٧، باكستان.

[3] "البدائع الصنائع"، مطلب الماء المقيد، ١ / ١٥، كراتشي باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253