عليه: أورد على الحصر الماء المستعمل، وأجاب الأوّل بأنّ كلام المصنّف في زواله باختلاط المحسوس[1] انتهى.
أقول: كيف وقد ذكر المستقطر مِن النبات، والثاني بأنّ المقسم الماء الطاهر والمستعمل كالنجس فلا غبار، انتهى.
أقول: قد علمتُ أنّ كلام الأئمّة يؤذن بدخول المتنجّس في المطلق فضلًا عن المستعمل، وكذلك كلام أهل الضابطة قبل "البحر" حيث لم يزيلوا الإطلاق إلّا بأمرين، ثم رأيتُ في كلام ملك العلماء ما يدلّ عليه صريحًا إذا قال قدّس سرّه: أمّا شرائط أركان الوضوء فمنها أنْ يكون الوضوء بالماء، ومنها أنْ يكون بالماء المطلق، ومنها أنْ يكون الماء طاهرًا فلا يجوز بالماء النجس، ومنها أنْ يكون طهورًا فلا يجوز بالماء المستعمل[2] انتهى ملتقطًا.
فهو صريحٌ في أنّ اشتراط إطلاق الماء لم يخرجهما حتّى احتيج إلى شرطين آخرين، وكذلك كلام "المنية" إذ يقول: تجوز الطهارة بماء مطلق طاهر[3] انتهى. فأفاد عموم المطلق للطاهر وغيره، واستدرك عليه في "الحلية" بقوله: كان الأولى أنْ يقول: طهور مكان طاهر؛ لأنّ الطهارة لا تجوز بماء طاهر فقط[4] انتهى.