عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

((أقول: والحصر المستفاد مِن قوله هو الماء الذي يستخرج غير مراد قطعًا، وإنّما المعنى كالماء الذي فليتنبه)). في "الدر المختار": (يرفع الحدث بماء مطلق) هو ما يتبادر عند الإطلاق[1]. سبق من "البحر": لا نعني بالمطلق إلّا ما يتبادر عند إطلاق اسم الماء[2]. في "الكافي والبناية ومجمع الأنهر": المراد به ههنا ما يسبق إلى الأفهام بمطلق قولنا: الماء[3].

في "العناية والبناية": لا يجوز بما اعتصر؛ لأنّه ليس بماء مطلق؛ لأنّه عند إطلاق الماء لا ينطلق عليه، وتحقيق ذلك أنا لو فرضنا في بيت إنسان ماء بئر أو بحر أو عين وماء اعتصر مِن شجر أو ثمر فقيل له: هات ماء، لا يسبق إلى ذهن المخاطب إلّا الأوّل، ولا نعني بالمطلق والمقيّد إلّا هذا[4].

أقول: هذا هو أصحّ التعريفات وأحسنها ((كما قال في "الحلية": لو لا ما زاد)) ولكنّه بحاجة إلى التوضيح والتنقيح.

((وأقول وبالله التوفيق: العوارض لا هي تفهم عند الإطلاق، ولا هي مطلقًا تسلب الإطلاق، فإنّ الذات هي المفهومة مِن الإطلاق كما إذا قلت: إنسان، لا يتسارع الفهم منه إلى الرومي والزنجي أو العالم والجاهل أو الطويل


 

 



[1] "الدر المختار"، باب المياه، ١ / ٣٤، دلهي الهند.

[2] "بحر الرائق"، كتاب الطهارات، ١ / ٦٨، كراتشي باكستان.

[3] "مجمع الأنهر"، باب تجوز الطهارة بالماه المطلق، ١ / ٢٧، مصر.

[4] "العناية مع الفتح القدير"، باب الماء الذي يجوز به الوضوء...إلخ، ١ / ٦١، مكتبة النورية الرضوية باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253