عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

الماء أم لا؟ على الثاني ضاع القيدان وسقط تفريع خروجهما على زيادة القيدين، وعلى الأوّل لا شكّ أنهما مِن الماء المطلق، إذ لا نعني بالمطلق إلّا هذا، وعليه اقتصر الأئمّة قبله بل هو نفسه فيما بعد ذلك بورقة، إذ قال: لا نعني بالمطلق إلّا ما يتبادر عند إطلاق اسم الماء[1] انتهى.

وهذه مناقضة بل في نفس الكلام أيضًا شوب منها إذ يقول: فخرج المقيّد والمتنجّس والمستعمل، ولذا قال الشامي: ظاهره أنّ المتنجّس والمستعمل غير مقيّد مع أنّه[2] منه لكن عند العالم بالنجاسة أو الاستعمال، ولذا قيّد بعض العلماء التبادر بقوله: بالنسبة للعالم بحاله[3] انتهى.

أقول: رحمك الله إذا كان هذا عارضًا خفيًّا لا يظهر لمن لم يعلم بحاله إلّا بالأخبار مِن خارج ظهر أنّ الماء فيهما باق على صرافة مائيّته لم يعرضه ما يخرجه عنها، وإلّا لظهر لمن نظر وسير فإنّ الإنسان في معرفة الماء مِن غيره لا يحتاج إلى تعليم مِن خارج، فكيف يكون مقيّدًا.

وبالجملة هذا شيء تفرّد به "البحر" لم أره لغيره[4].


 

 



[1] "بحر الرائق"، كتاب الطهارات، ١ / ٦٨، كراتشي باكستان.

[2] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((أي: المذكور أو كلّ منهما، انتهى منه غُفر له)).

[3] "رد المحتار"، باب المياه، ١ / ١٣٤، مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر.

[4] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((ثم رأيت السيّد الشريف العلّامة رحمه الله تعالى سبقه إليه في "التعريفات" كما سيأتي، انتهى منه غُفر له)).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253