((أقول: ربّ ماء لا يدرك البصر تقييده ولا إطلاقه كالمخلوط بمائع موافق في اللون يتوقّف الأمر فيه على غلبة الطعم أو الأجزاء، وما ألقي فيه تمر أو زبيب يتوقّف على صيرورته نبيذًا، ولا يضرّ مجرّد اللون، وما خلط بعصفر أو زعفران يتوقّف على صلوحه للصبغ وشيء مِن ذلك، لا يدريك بالبصر فلا يصحّ جمعًا ولا منعًا)).
التعريف السابع:
المطلق: هو ما يقول القائل فيه: هذا ماء مِن غير زيادة.
في "فتح القدير": الخلاف في ماء خالطه الزعفران ونحوه مبنيٌّ على أنّه تقييد بذلك أوّلًا، فقال الشافعي وغيره: تقيّد؛ لأنّه يقال: ماء الزعفران، ونحن لا ننكر أنّه يقال ذلك ولكن لا يمتنع مع ذلك ما دام المخالط مغلوبًا، أنْ يقول القائل فيه: هذا ماء مِن غير زيادة[1] انتهى.
((أقول: لا شكّ أنّ الماء المقيّد قسم مِن الماء، وحمل المقسّم على القسم لا يمتنع أبدًا، وأين عدم التقييد مِن التقييد بعدم التقييد، والكلام في هذا لا ذاك؟ والجواب: أنّه ماء لغة لا عرفًا لصحّة النفي، تقول: ليس ماء بل صبغ، والكلام في العرف)).
التعريف الثامن:
المطلق: هو ما لا يمكن انتفاء اسم الماء عنه، بأن لا نقول: إنّه ليس ماء.