ويكون أكثرها داخلًا في المقيّد فيكون أكثر أفراد المقيّد متجدّدًا وأكثر أفراد اللا متجدّد مقيّدًا، مثلًا: يكون المقيّد مِن المياه ألفًا قد تجدّد الاسم لثمان مئة منها دون مئتين، ولم يتجدّد له الاسم مِن المياه سواء كان مطلقًا أو مقيّدًا ثلاث مئة، مئة منها مِن الماء المطلق والباقي من المقيّد، فيصدقُ أنّ أكثر المقيّد متجدّد ولا يصدقُ أنّ أكثر اللا متجدّد لا مقيّد بل أكثره مقيّد كما علمتَ.
فإن قلت: بل نقرّر هكذا لو كان هذا مقيّدًا ليتجدّد له اسم فليس بمقيد ظنًّا، والظنُّ يكفي؛ لأنّه مشتبه الحال، فيحال على الغالب، والغالب في المقيّد التجدّد، فانتفاء اللازم الأكثري يدلّ على انتفاء الملزوم ظنًّا كما أنّ انتفاء اللازم الكلّي يدلّ على انتفاء الملزوم قطعًا، وحاصله التمسّك بغلبة التجدّد في المقيّد مِن دون حاجة إلى غلبة الإطلاق في اللا متجدّد.
أقول: إنّما يظنّ ما هو أكثر، والأكثريّة في استلزام وجود (أ) لوجود (ب) لا تستلزم أكثريّة استلزام انتفاء (ب) لانتفاء (أ)، ففي مثله إنّما يظنّ بوجود اللازم عند تحقّق الملزوم لا بانتفاء الملزوم عند انتفاء اللازم.
وثالثًا: ما الفارق بين ماء الباقِلاء وماء الزعفران حتى كان مشتبهًا، فالحقّ بالغالب وذاك متعيّنًا فلم يلحق، وأمّا السؤال[1] فلأنّ ماء الباقِلاء
[1] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((ثم رأيتُ أجاب عنه في "البناية" بأنّ المضاف ههنا خارج من المضاف إليه بالعلاج، فلا يجوز وإن لم يتجدّد له اسم، انتهى.
أقول: تسليمه عدم تجدّد الاسم قد عرفتَ ما فيه، وما قاله مبني على ذكره في تعريف إضافة التقييد، وسيأتي ما فيه بعونه تعالى، وعلى كلّ فقد سلم أنّ التعريف بتجدّد الاسم غير جامع، ثم قال تاج الشريعة: الدليل يقتضي الجواز ولكن الطبخ والخلط يثبتان نقصانًا في كونه مائعًا، انتهى.
أقول: هذا يوافق ما ذكر الحقير حيث أشار إلى أنّ المنع لأجل الثخن، انتهى منه غُفر له)).