عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

ولم يبق ماء مطلقًا.

ثم قال: والجواب أنّ المرادَ هو الاستلزام الأكثري فإنّ الغالبَ في المقيّد تجد الاسم كالخبز[1] والمرقة والصبغ ونحو ذلك بخلاف المطلق، وهذا القدر كاف في غرضنا، إذ الأولى في الفرد[2] الذي يشتبه حاله أنْ يلحق بالأكثر الأغلب[3] انتهى.

وتعقّبه العلّامة سعدي أفندي بقوله: لك أنْ تمنع الأكثريّة، ألَا ترى إلى ماء الورد وماء الهندباء وماء الخلاف وأشباهها[4] انتهى.

أقول: السؤال والجواب والتعقّب كلّ ذلك نداء مِن وراء حجاب، أما التعقّب فلأنّ كثرة ما يقالُ له: ماء كذا، لا تنفي أكثرية ما تجدّدت له الأسماء، وهي معلومة قطعًا بلا امتراء.


 

 



[1] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((أقول: من العجب عدّ الخبر من المياه المقيّدة)).

[2] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((أي: فيلحق ماء الزعفران بالماء المطلق وماء الباقلاء لتبيّن حاله بالمقيّد وإن لم يتجدّد له أيضًا اسم، إذ لا تدع إنّ كل لا متجدّد مطلق، انتهى منه غُفر له)).

[3] "حاشية جلبي مع الفتح القدير"، باب الماء الذي يجوز به الوضوء...إلخ، ١ / ٦٣، مكتبة النورية الرضوية باكستان.

[4] "حاشية جلبي مع الفتح القدير"، باب الماء الذي يجوز به الوضوء...إلخ، ١ / ٦٤، مكتبة النورية الرضوية باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253