عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

التعريف الثالث:

المطلق: هو الباقي على أوصاف خلقته[1].

في "خزانة المفتين" عن "شرح الطحاوي": هو الباقي على أوصاف خلقته[2].

((أقول: إنْ أريد بالأوصاف الأوصاف الثلاثة خاصّة أو مع الرقّة والسيلان انتقض بمنقوع الحمص والباقلاء وما خلط بصابون وأُشنان ولو طبخ بهما أو بسدر ما دام باقيًا على رقّته، وكذا ما ألقي فيه تميرات فحلّا ولم يصر نبيذًا لتغيّر أوصافها كلًّا أو بعضًا مع جواز الوضوء بها اتّفاقًا، وكذا بما خلط بمائع موافق في الأوصاف أكثر منه أو مساويًا مع امتناع الوضوء به وفاقًا، فانتقض طردًا وعكسًا، وإنْ أريد الأعمّ اتّسع الخرق فانتقض بنحو الحميم أيضًا)).

التعريف الرابع:

المطلق: ما بقي على أصل خلقته من الرقّة والسيلان.

في "الشلبية على الزيلعي": الماء المطلق ما بقي على أصل خلقته من الرقّة والسيلان، فلو اختلط به طاهرًا وجب غلظه صار مقيّدًا[3] انتهى. يحيى، انتهى.

((أقول: هذا أفسد، قد تضمن سابقه الردّ عليه، ويزيد هذا انتقاضًا


 

 



[1] "حاشية الطحطاوي على الدر المختار"، باب الماء، ١ / ١٠٢، بيروت.

[2] المرجع السابق.

[3] "الشلبية على تبيين الحقائق"، كتاب الطهارات، ١ / ١٩، مصر.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253