عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

ويجوز به الوضوء بلا شبهة.

٢٩٩ـ٣٠٠: ماء الزعفران أو ماء العصفر إن اختلطا [بماء مطلق] بقدر لم يتغيّر إلّا لونه فقط فحسب الحكم المذكور في رقم (١٢٦) لا يبقى ذلك الماء قابلًا للوضوء، وأصحاب الضابطة يقولون بجوازه؛ ((لأنّهما من ذوات الثلاثة فلا يكفي تغيّر وصف واحد ولونهما أقوى أوصافهما، فيعمل قبل أنْ يعمل الباقيان)).

٣٠١ـ وكذا إن اختلط الماء المطلق بماء مخلوط بمسحوق الصبغ ولم يُغيّر إلّا لونَه فقط فليس قابلًا للوضوء بحكم الكتب المذكورة، وكذا لا يجوز أيضًا عند أصحاب الضابطة إذا لا يحتوي الصبغ على أيّة رائحة وإلّا جاز عندهم.

٣٠٢ـ إنْ غيَّر ماءُ البطّيخ طعم الماء المطلق فقط فصرّح أصحاب الضابطة أنفسهم بعدم جواز الوضوء به ((كما مرّ في ١٢٨)) ولكن ينبغي أنْ يصحّ به حسب الضابطة؛ ((لأنّه ذو الثلاثة فلا يكتفي بوصف وطعمه أغلب أوصافه، فلا يستلزم غلبته غلبة أحد الباقيين)).

٣٠٣ـ إن [اختلط في الماء] خلّ العنب الأبيض ولم يظهر إلّا رائحته فقط دون أنْ تغلب عليه حيث لم تغلب عليه فهو قابلٌ للوضوء حسب الحكم المنقول في "البدائع" كما مرّ في رقم (١٣٠) ولكن ينبغي أن لا يجوز حسب الضابطة؛ ((لأنّه ذو وصفين وقد تغيّر أحدهما)).

٣٠٤ـ الخلّ ذو لون أيضًا ولكن الرائحة أقوى أوصافه، إنْ غيّر طعم


 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253