عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

٢٨٨ـ وكذا لا يجوز الوضوء بالشراب من السكّر، والحلويات، والعسل وغيرها كما سبق في رقم (١٨٥) من "الهداية" وغيره من الكتب: لا يجوز بالأشربة[1].

في "العناية والبناية والكفاية والغاية" تحت القول المذكور: إنْ أراد بالأشربة الحلو المخلوط بالماء كالدبس والشهد المخلوط به كانت نظير الماء الذي غلب عليه غيره[2].

في "مجمع الأنهر": قال صاحب "الفرائد": المراد من الأشربة الحلو المخلوط بالماء كالدبس والشهد[3].

ولكن يلزم على أصحاب الضابطة سوى "البحر والدر" أن يجوِّزوا به الوضوء ما دامت رقّة الماء باقية، وهذه لا تزول في الأشربة عادة، وهو ظاهر من السكّر وأنواعه ومشتقاته وكذا من العسل إذا كان منجمّدًا، ولكن هذا غير يصحّ بسبب نفسه بأنّ الشراب لا يسمّى ماء، فلمّا تغيّر الاسم لم يظل ماء مطلقًا.

٢٨٩ـ وكذا الدواء المنقوع غير قابل للوضوء إن لم يثخن؛ لأنّه يسمّى دواء لا ماء، ولكن عند أهل الضابطة يلزم الجواز.


 

 



[1] "الهداية"، باب الماء الذي يجوز به الوضوء، ١ / ١٨، كراتشي باكستان.

[2] "العناية مع الفتح القدير"، باب الماء الذي يجوز به الوضوء...إلخ، ١ / ١٨، مكتبة النورية الرضوية باكستان.

[3] المرجع السابق.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253