عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

بالثخونة فأنّى تنفع الإدارة!.

الثالث: هو بصدد إعطاء ضابط يميّز بين المقيّد والمطلق، وما الضابط إلّا ما يحيط بالصور، فيجب أنْ يستوعب كلامه بيان كلّ ما يحصل به التقييد، أي: كلّ ما يزول به الاسم إذ لا تقييد إلّا به، فتقييد شيء من أحكامه بأن لا يزول الاسم إفساد لمقصوده وإخراج للضابط عن أنْ يكون ضابطًا وإرجاع للتمييز إلى التجهيل، وللتفصيل إلى التعطيل، فإنّه يؤل إلى أنّ في خلط الجامد بدون الثخونة لا يزول الاسم بشرط أن لا يزول الاسم؛ وهو كلام مغسول لا يرجع إلى طائل ومحصول.

هذا معنى قول "النهر": إنّه لا يجدي نفعًا، فتبيّن أنّه لا مذكور ولا مطوي ولا منوي، وأنّ الحقّ فيه بيد "النهر"، وأنّ هذا الشيء سقط عن "الفخر"، فلقطه "البحر"، وذكره في تنبيه على حدة، فجاء "الدر" فنظمه في سلك الضابطة، إذ قال: فلو جامدًا فبثخانة ما لم يزل الاسم كنبيذ التمر[1] انتهى. ونعما فعل؛ لأنّه صحّ الحكم وإن انحلت عري الضابطة، واحتاج مطلعها إلى ضابط آخر يلقط له ساقطه، هكذا ينبغي التحقيق، والله تعالى ولي التوفيق.

وكان الحري بنا أنْ نؤخّر هذا البحث إلى الفصل الرابع حيث نتكلّم إن شاء الله على الضابطة، ولكنّ الحاجة مسّت إليه ههُنا كيلا يعتري أحدًا شكّ فيما نبدي من المخالفات بين الأحكام المنقولة، وقضية الضابطة، وبالله تعالى التوفيق.


 

 



[1] "الدر المختار"، باب المياه، ١ / ٣٤، دلهي الهند.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253