عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

أقول: ولم يذكر الطبع؛ لأنّ زوال الطبع يوجب زوال الاسم، فذكره أوّلًا إيضاحًا وحذفه آخرًا اجتزاء، فهذا القدر ممّا لا خلاف فيه لأحدٍ إنّما الشأن في معرفة المطلق والمقيّد، أي: معرفة أنّه متى يزول الاسم فيحصل التقييد فتشمر لإعطاء ضابطة في ذلك تتميّز بها مواضع زوال الاسم عن محال بقائه، فقال: التقييد بأحد الأمرين: كمال الامتزاج أو غلبة الممتزج... إلخ.

فلا شكّ أنّ كلامه فيما لم يزل عنه اسم الماء كما ذكره السيد؛ لأنّه مسوق لبيان ما يحصل به التقييد، والتقييد إنّما يكون للمطلق، فإنّ تقييد المقيّد تحصيل الحاصل، وما المطلق إلّا ما لم يزل عنه اسم الماء ففيه الكلام وما انكره أحد، لكنّه لا يدفع الإيراد بل إنّما منه منشأ، فإنّه أفاد أنّ الماء المطلق لا يتقيّد في خلط الجامد إلّا بالثخونة، والحكم خلافه فإنّه ربّما يتقيّد قبل أنْ يثخن كما في الزعفران والنبيذ، وثبوت الحصر: أوّلًا: بالقصر كما علمتَ.

وأقول ثانيًا: محال[1] أنْ يزول اسم الماء عنه مع بقاء رقّته إلّا بتغيّر وصف؛ لأنّه إذا بقي طبعه وأوصافه. فزوال اسمه عنه يكون بغير موجب وهو باطل. أمّا ما امتزج به غيره ممّا لا يخالف[2] وصفًا له مساويًا له في


 

 



[1] في طبعة لاهور (مجال) وهو خطأ مطبعي.

[2] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((أقول: أي: إن وجد، أمّا ما مثلوا به من ماء لسان الثور وماء الورد المنقطع الرائحة فليس منه للاختلاف في الطعم، وما مثلوا به من الماء المستعمل فهو بنفسه على تحقيقنا من الماء المطلق، فكيف يجعل امتزاجه بالمطلق المطلق مقيّدًا، انتهى منه غُفر له)).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253