الاسم، غير أنّ "البحر" يقول: إنّه مطويٌّ منويٌّ فالمعنى: إنْ كان جامدًا فما دام باقيًا على رقّته فالماء هو الغالب يشرط أن لا يزول عنه اسم الماء.
و"النهر" يقول: إنّه لم يذكره كما ترى ولم يرده؛ لأنّه لا يجدي نفعًا، وأمّا السيّد فزعم أنّه مذكور في صريح كلام الزيلعي، وإنّ كلامه إنّما هو فيه وأنّ "البحر" إنّما أخذه منه، هكذا اختلفوا وأنا أنقله لك كلّ كلام الزيلعي ليتجلّى لك جلية الحال، قال رحمه الله تعالى بعد ما نقل أقوالًا مُتخالفةً: هكذا جاء الاختلاف فلا بدّ من ضابط وتوفيق فنقول: إنّ الماء إذا بقي على أصل خلقته ولم يزل عنه اسم الماء جاز الوضوء به، وإنْ زال وصار مقيّدًا لم يجز والتقييد إمّا بكمال الامتزاج أو بغلبة الممتزج.
فكمال الامتزاج بالطبخ بعد خلطه بطاهر لا يقصد به التنظيف أو بتشرب النبات، وغلبة الممتزج بالاختلاط من غير طبخ ولا تشرب نبات، ثم المخالط إنّ جامدًا فما دام يجري على الأعضاء فالماء الغالب، وإن كان مائعاً فإن لم يكن مخالفاً في شيء كالماء المستعمل تعتبر بالأجزاء، وإنّ مخالفًا فيها فإنْ غيّر أكثرها لا يجوز الوضوء به وإلّا جاز، وإنْ خالف في وصف أو وصفين تعتبر الغلبة من ذلك الوجه كاللبن يخالفه في اللون والطعم، فإنْ كان لون اللبن أو طعمه هو الغالب لم يجز وإلّا جاز.
وماء البطّيخ يخالفه في الطعم فتعتبر الغلبة فيه بالطعم، فعلى هذا يحمل ما جاء منهم على ما يليق به، فقول من قال: إنْ كان رقيقًا يجوز وإلّا لا على ما إذا كان المخالط جامدًا، ومَن قال: إنْ غيّر أحد أوصافه جاز على