ما خالفه في الثلاثة، ومَن قال: إذا غيّر أحد أوصافه لا يجوز على ما خالفه في وصفٍ أو وصفين، ومَن اعتبر بالأجزاء على ما يخالفه في شيء فإذا نظرتَ وتأمّلتَ وجدتَ ما قاله الأصحاب لا يخرج عن هذا، ووجدتَ بعضها مُصرحًا به وبعضها مُشارًّا إليه[1] انتهى. هذا كلّ كلامه قد لخّصتُه ولم أَخْرم منه حرفًا غير ما ذكر في التشرّب من الفرق بين الخروج والاستخراج فإنّه غير صحيح ولا يتعلّق به الغرض ههنا.
أقول: فقد بان لك من كلامه ثلاثة أمور:
الأوّل: لا ذكر في كلامه لتقييد حكم الجامد ببقاء الاسم حتّى بالإشارة فضلًا عن التصريح، إنّما قال: ما دام يجري على الأعضاء فالماء غالب. أي: مطلق غير مقيّد، فهذا كما ترى مطلق غير مقيّد ثم إذا أتى على تطبيق الضابطة على الروايات المختلفة حمل على الجامد قول مَن قال: إنْ كان رقيقًا يجوز وإلّا لا، والقول في الأصل مرسل وفي الحمل مرسل إرسالًا، فمتى جنح إلى التقييد؟، وكذلك تلونًا عليك كلام الآخذين عنه أصحاب "الفتح والحلية والغنية والدرر ونور الإيضاح" حتّى "البحر" الذي أبدى هذا التقييد لم يلم أحد منهم في تلخيص الضابطة إليه، لا جرم أنّ صرح الشامي بأنّه من زيادات "البحر".
الثاني: ذكر رحمه الله تعالى ولا أصلًا مجمعًا عليه أنّ الوضوء إنّما يجوز بالماء المطلق وهو الذي لم يزل عنه طبعه ولا اسمه دون المقيّد الزائل عنه اسمه.