عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

الأجزاء أو أكثر، فإنّما يزول فيه اسم الماء وعن الكلّ المركّب من الماء وغيره المساوي له أو الغالب عليه لا عن الماء الذي فيه حتّى لو أمكن إفراز الماء عن ذلك المخالط لكان ماء جائزًا به الوضوء، وهو رحمه الله تعالى لم يذكر في الجامد غير الثخونة، ولم يعتبر فيه الأوصاف إنّما اعتبرها في مقابله المائع، والمقابلة تنافي الخلط، فقد أفاد قطعًا أن لا غلبة في الجامد بالأوصاف، وقد أفصح به الشرنبلالي في تلخيص ضابطة إذا قال: ولا يضرّ تغيّر أوصاف كلّها[1] انتهى.

وما كان زوال الاسم إلّا لأحد أمرين: زوال الرقّة أو تغيّر الوصف، وقد نفى هذا في خلط الجامد فلم يبق إلّا الأوّل، وظهر أنّه يقول: لا يزول الاسم فيه بوجه من الوجوه ما دامت الرقّة باقية، وهذا هو محلّ الإيراد فأين المحيص؟!، نعم، ذكر في صدر الكلام لفظ زوال الاسم؛ وهو إنّما هو تمهيد ضابطته خارجًا عنها بيانًا للمحوج إليها كما علمتَ فضلًا عن أنْ يكون قيدًا في حكم الجامد. فإنْ قلتَ: أليس قد قال قبل هذا تحت قول المختصر: أو بالطبخ إنّ زوال الاسم هو المعتبر في الباب كما تقدّم، فكان صريح منطوقه الإدارة عليه حيث كان؟

أقول: بلى، وهو جملة القول في الباب، وما الضابطة إلّا لتفصيله، وبيان أنّه متى يحصل وقد صرّح فيها أنّه لا يحصل في خلط الجامد إلّا


 

 



[1] "نور الإيضاح"، كتاب الطهارة، ص: ٣، لاهور باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253