عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

سادسًا: أجمعت أئمّة الحنفيّة على أنّ اختلاطَ القليل المستهلك ليس مزيل الإطلاق ولو كان ذلك القليل مِن غير جنس الأرض. في "الهداية": الخلط القليل لا معتبر به لعدم إمكان الاحتراز عنه كما في أجزاء الأرض[1].

في "فتح القدير": قد رأيناه يقال في ماء المدّ والنيل حال غلبة لون الطين عليه، وتقع الأوراق في الحياض زمن الخريف، فيمرّ الرفيقان ويقول أحدهما للآخر: هنا ماء تعال نشرب نتوضّأ، فيطلقه مع تغير أوصافه بانتفاعها، فظهر لنا مِن اللسان أنّ المخلوط المغلوب لا يسلب الإطلاق، فوجب ترتيب حكم


 

 



[1] "الهداية"، باب الماء الذي يجوز به الوضوء، ١ / ١٨، كراتشي باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253