الضابط الثاني والثالث والرابع: ذكرتْ في المتون المعتمدة أسباب سلب طهورية الماء ثلاثة:
أ ـ زوال طبع الماء.
ب ـ غلبة الغير.
ج ـ الطبخ بالغير.
وإنْ كان ذكر البعض سببًا واحدًا، والبعض سبَبَين، والبعض ذكر الجميعَ إجمالًا وكذا اختلفت العبارات أيضًا في التعابير ولكن [سيظهر] عند التحقيق بتوفيق الله تعالى أنّ الجميعَ في نطاق ذلك المعيار، والعبارات هي:
١ـ [عبارة] "القدوري": لا يجوز بما غلب عليه غيره فأخرجه عن طبع الماء كماء الباقِلاء والمرق وماء الزردج[1].
٢ـ [عبارة] "بداية المبتدي": مثله وإنّما أخذ عنه وإنْ زاد بعض الأمثلة[2].
٣ـ [عبارة] "الوقاية": ولا بماء زال طبعه بغلبة غيره أجزاء أو بالطبخ كماء الباقِلاء والمرق[3].
٤ـ [عبارة] "النقاية": يتوضّأ بماء السماء والأرض وإن اختلط به طاهر إلّا إذا أخرجه عن طبع الماء أو غيره طبخًا، وهو ممّا لا يقصد به النظافة[4].