صحّة إطلاق لفظ الماء عليه. ولهذا ساغ أنْ يطلق القائل عليه: ماء إطلاقًا حقيقيًّا مِن غير تقييد بالبئر ونحوها، وقد ظهر مِن هذا التقييد أنّه لم يمنع اندراج المقيّد به تحت الماء المطلق بخلاف الأوّل، انتهى[1].
(أقول: اقتصر "الغنية" على الثاني مِن تعريفات المطلق، وجمع "الحلية" بينه وبين السابع، فمشى على الثاني في تحديد إضافة التقييد، وعلى السابع في تعريف إضافة التعريف، ولا غزو فالأمر قريب)).
السابع: الشيء الذي عُرفت ماهيته بغير إضافة[2] ويفهم عند إطلاق اسم الماء فالإضافة هناك للتعريف وإلّا للتقييد.
في "الشلبية على الزيلعي" عن "المستصفى" للإمام حافظ الدين: فإنْ قيل: مثل هذه الإضافة يعني: ماء الباقِلاء وأشباهه موجود فيما ذكرت مِن المياه المطلقة؛ لأنّه يقال: ماء الوادي وماء العين، قلنا: إضافته إلى الوادي والعين إضافة تعريف لا تقييد؛ لأنّه تتعرّف ماهيته بدون هذه الإضافة، وتفهم بمطلق قولنا: الماء، بخلاف ماء الباقِلاء وأشباهه، فإنّه لا تتعرّف ماهيته بدون ذلك القيد، ولا ينصرف الوهم إليه عند الإطلاق.