عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

صحّة إطلاق لفظ الماء عليه. ولهذا ساغ أنْ يطلق القائل عليه: ماء إطلاقًا حقيقيًّا مِن غير تقييد بالبئر ونحوها، وقد ظهر مِن هذا التقييد أنّه لم يمنع اندراج المقيّد به تحت الماء المطلق بخلاف الأوّل، انتهى[1].

(أقول: اقتصر "الغنية" على الثاني مِن تعريفات المطلق، وجمع "الحلية" بينه وبين السابع، فمشى على الثاني في تحديد إضافة التقييد، وعلى السابع في تعريف إضافة التعريف، ولا غزو فالأمر قريب)).

السابع: الشيء الذي عُرفت ماهيته بغير إضافة[2] ويفهم عند إطلاق اسم الماء فالإضافة هناك للتعريف وإلّا للتقييد.

في "الشلبية على الزيلعي" عن "المستصفى" للإمام حافظ الدين: فإنْ قيل: مثل هذه الإضافة يعني: ماء الباقِلاء وأشباهه موجود فيما ذكرت مِن المياه المطلقة؛ لأنّه يقال: ماء الوادي وماء العين، قلنا: إضافته إلى الوادي والعين إضافة تعريف لا تقييد؛ لأنّه تتعرّف ماهيته بدون هذه الإضافة، وتفهم بمطلق قولنا: الماء، بخلاف ماء الباقِلاء وأشباهه، فإنّه لا تتعرّف ماهيته بدون ذلك القيد، ولا ينصرف الوهم إليه عند الإطلاق.


 

 



[1] "الحلية".

[2] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((أقول: هذه سبع عبارات الثلاث الأخرى منها متقاربة المعنى بل متحدة المآل مختلفة المبنى، والثالثة والرابعة تعريفان بما يستلزم هذا المعنى والنقص والقصور في الأوليين، والله تعالى أعلم، انتهى منه غُفر له)).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253