عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

اسم الماء عنه ولا يجوز نفيه عن الأوّل، انتهى[1].

(أقول: هذا هو ثامن تعريفات المطلق، والبحث البحث، فيقال: إنّ القسم لا يصحّ نفي المقسم عنه حقيقة أبدًا، وإنْ أريد نفي الماء المطلق مع بعده عن ظاهر العبارة يرجع إلى أنّ إضافة التقييد في الماء المقيّد، وهذا لا يجدي شبه الحمل الأولى والجواب ما مرّ)).

الخامس: إنْ كانت الإضافة إلى الأمور الخارجة عن الذات مثل المحلّ أو الصفة أو المجاورة، وتعريف الذات لا يحتاج إليها فتلك الإضافة للتعريف.

في "الغنية": ما يسمّى في العرف ماء مِن غير احتياج إلى التقييد في تعريف ذاته فإضافته إلى محلّه كماء البئر أو صفته كماء المدّ أو مجاوره كماء الزعفران ليست بقيدٍ[2].

السادس: إذا لم تعرف الماهية دون قيد فالإضافة للتقييد، ولهذا لا يصحّ عليه إطلاق لفظ الماء بلا قيدٍ، وأمّا إنْ صحّ إطلاق اللفظ عليه دون قيد فإضافته للتعريف.

في "الحلية": المقيّد لا تعرف ذاته إلّا بالقيد، ولهذا كانت الإضافة لازمة فلا يسوغ تسميّته ماء على الإطلاق بخلاف إضافة الماء المطلق إلى نحو البئر والعين، فإنّها إضافة إلى ماء منه بد، فهي عارضة لإفادة عارض مِن عوارضه، وهو بيان محلّه الكائن فيه أو الخارج منه الذي يمكن الاستغناء عن ذكره في


 

 



[1] "تبيين الحقائق"، كتاب الطهارات، ١ / ٢١، مصر.

[2] "غنية المستملي"، فصل في بيان أحكام المياه، ص: ٨٩، لاهور باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253