الفجر، وإنْ كانت قاصرة فهي للتقييد كصلاة الجنازة، بأنّها تخلو عن الركوع والسجود والقراءة والقعود.
في "الكفاية ومجمع الأنهر": علامة إضافة التقييد قصور الماهية في المضاف، كأنّ قصورها قيّده كي لا يدخل تحت المطلق، مثاله: حلف لا يصلّي فصلّى الظهر يحنث؛ لأنّها صلاة مطلقة، وإضافتها إلى الظهر للتعريف، ولا يحنث بصلاة الجنازة؛ لأنّها ليست بصلاةٍ مطلقةٍ وإضافتها إليها للتقييد[1].
هكذا في "الشلبية على الزيلعي" عن "معراج الدراية شرح الهداية" وكذا فيه أيضًا عن المشكلات للإمام خواهر زاده: كلّ ما كانت الماهية فيه كاملة فالإضافة فيه للتعريف، وما كانت ناقصة فالإضافة للتقييد، نظير الأوّل ماء السماء وماء البحر وصلاة الكسوف، ونظير الثاني ماء الباقِلاء وصلاة الجنازة، انتهى[2].
أقول: قصور الماهية إنّما هو في ماء الباقِلاء ونحوه، وعمّا ثخن وزالت رقّته، أمّا في المتغيّر بالزيادة كالأنبذة والمذَق فتبدّلت لا نقصت إلّا أنْ يراد بالقصور والنقص ما يعمّ الانتفاء مجازًا، تقول العرب: قلَّ، أي: عدم كما في "نسيم الرياض")).
الثالث: الشيء الذي أمكن إطلاق الماء عليه دون حاجة ذكر القيد فالإضافة هناك للتعريف، وإذا لزم ذكر القيد عند إطلاق الماء فهي للتقييد.