عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

الأوّل: الماء الذي استخرج عن شيءٍ عن طريق العلاج فإضافة الماء إليه إضافة التقييد، وإلّا إضافة التعريف.

في "العناية والبناية": إضافته إلى الزعفران للتعريف لا للتقييد، والفرق بينهما أنّ المضافَ إنْ لم يكن خارجًا عن المضاف إليه بالعلاج فالإضافة للتعريف، وإنْ كان خارجًا منه فللتقييد كماء الورد[1] انتهى.

أقول: إنْ كان المراد حدوثه بالتدبير كما هو في ماء الورد سائر المستقطرات ورد ماء النارجيل وماء الحبحب وماء النخل الهندي المسمّى تار، فإنّها موجودة وإنّما التدبير لإخراجها كالفصد لإخراج الدم.

وإنْ أريد ظهوره به فإنْ لم يرد ماء البئر؛ لأنّ ظهوره مِن الأرض بالتدبير بالحفر البئر لا مِن المضاف إليه، ورد ماء العسل فإنّ الماء ظاهر بنفسه إنّما التدبير في امتزاجه طبخًا بالعسل، فإنْ أريد[2] ماء العسل مِن حيث هو ماء العسل فحدوثه بالتدبير لا مجرد ظهوره)).

الثاني: إذا كانت ماهية المضاف كاملة فالإضافة للتعريف كصلاة


 

 



[1] "العناية مع الفتح القدير"، باب الماء الذي يجوز به الوضوء...إلخ، ١ / ٦٣، مكتبة النورية الرضوية باكستان.

[2] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((هذا هو مفاد كلام الإمام العيني إذ جعل ماء الباقلاء خارجًا بالتدبير وإلّا فالماء لا حدث به، ولا ظهر بل كان موجودًا ظاهرًا مِن قبل، إنّما حدث الممزوج مِن حيث هو ممزوج، فتعيّن في كلامه الشقّ الأوّل، انتهى منه غُفر له)).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253