عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

الزيلعيّة وبينا في القسمَين الأوّلين ما اتّفقتَا فيه على الجواز أو المنع، وفي الثالث ما اختلفتَا فيه، وسيأتي بيان كلّ ذلك إنْ شاء الله الكريم الوهّاب.

فإنْ قلتَ: على ما قرّرت يلزم خروج الماء المتنجّس والمستعمل مِن الماء المطلق فإنّ مِن أعظم مقاصد الماء حصول التطهير به قال الله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ لِّيُطَهِّرَكُم بِهِۦ[الأنفال: ٨/١١]. وقد سقط هذا منها فيزاد في جانب النقص على زوال السيلان والرقّة زوال صفة الطهوريّة.

أقول: الحقائق الشرعيّة للمقاصد الشرعيّة فبفواتها تفوت كالصوم والصلاة، أمّا الماء فحقيقة عينيّة والمعتبر في بقائها المقاصد العرفيّة، ألَا ترى أنّ أعظم المقصود مِن الإنسان العبادة، قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ ٥٦ [الذاريات: ٥١/٥٦]. وقد فاتت الكافر إذ ليس أهلًا لها، ومع ذلك لم يخرج مِن المتفاهم بإطلاق الإنسان، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ ٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ[العصر: ١٠٣/٢ـ٣]. وقال تعالى: ﴿قُتِلَ ٱلۡإِنسَٰنُ مَآ أَكۡفَرَهُۥ ١٧[عبس: ٨٠/١٧].

بالجملة تعريف الماء المطلق عند تحقيق الفقير غُفر له[1]: هو الماء


 

 



[1] وهو حاشية المؤلّف نفسه: تقدّم تعريف المنح والسيّد في الحاشية ما كان رقمهما ١٣ و١٤ وبهذا التعريف الرضوي أصبحت خمسة عشر تعريفًا ((ثم وجدتُ عن "المجتبى" تعريفًا آخر ذكره عنه في أنجاس "البحر": أنّ الماء المقيّد ما استخرج بعلاج كماء الصابون والحرض والزعفران والأشجار والأثمار والباقِلاء، انتهى. فالمطلق خلافه.

أقول: ليس بشيء ويوافقه أوّل الأقوال الآتية في الإضافات، وسيأتي ردّه ثمه، انتهى منه غُفر له)).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253