تحت الشيء المطلق وإلّا منع، وبه علم أنّ بطلان الحقيقة في المركب مع المساوي والغالب لُغةً وعُرفًا وشرعًا مطلقًا، ومع القليل المذكور عرفًا مع بقاء الحقيقة اللغويّة، ولذا كان المقيّد قسمًا مِن مطلق الماء. وفي جهة النقص قد تبطل مطلقًا إذا كان ذلك الوصف جاريًا مجرى الركن في الوضع أيضًا كالسيلان للماء، وقد تبقى لغةً وتبطل عرفًا، أعني: عن المتفاهم العرفي عند إطلاق الاسم، وذلك إذا تبدّلت المقاصد العرفيّة كالرقبة على الأقطع فإنّها حقيقة فيه لغة، ولا يفهم منها عرفًا إذا علمتَ هذا فالنقص في الماء بزوال سيلانه أو رقّته، فالثخين لا يسمّى ماء فضلًا عن الجمد، والزيادة باختلاطه بأكثر منه قدرًا أو مساو أو بما يصير به مركّبًا ممتازًا منحازًا بالغرض كالمنقوع فيه التمر إذا صار نبيذًا، والمطبوخ فيه اللحم إذا صار مرَقًا، والمحلول فيه الزعفران إذا صار صبغًا، والمخلوط فيه اللبن إذا صار ضياحًا.
فعن هذا تتشعّب الفروع جميعًا على مذهب قاضي الشرق والغرب الصحيح المصحّح كما تقدّم عن "الهداية والخانية"، ولا شكّ أنّ في هذه الوجوه الأربعة تبدّل الذات حقيقةً أو عرفًا، ومحمّدًا زاد خامسًا وهو أشبه المائع الممازج له بحيث يكاد يحسبه الذي لا يعلم حاله ذلك المائع، ويظنّ أنّه ليس بماءٍ، فمثل هذا لا يدخل عنده في المتفاهم مِن مطلق الماء فمناط المنع عند أبي يوسف صيرورته غير الماء ولو عرفًا، وعند محمّد صيرورته بحيث يحسبه المستعمل مائعًا آخر غير الماء ولو ظنًّا. وبالجملة يرتاب في كونه ماء وعليه بناء ضابطة الإمامَين الأسبيجابي وملك العلماء رحمهما الله تعالى، وهي التي قابلناها بالضابطة