عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

في "مراقي الفلاح": الفرق بين الإضافتين: صحّة إطلاق الماء على الأوّل دون الثاني إذ لا يصحّ أنْ يقال لماء الورد: هذا ماء، مِن غير قيد بالورد بخلاف ماء البئر لصحّة إطلاقه فيه[1].

في "البحر": ماء البحر الإضافة فيه للتعريف بخلاف الماء المقيّد، فإنّ القيد لازم له لا يجوز إطلاق الماء عليه بدون القيد كماء الورد، انتهى[2].

(أقول: هذا هو السابع في تعريفات المطلق، والكلام الكلام، فيقال: ماء الورد ليس ماء حقيقة، فعلى التحقيق ليس مِن المقيّد أمّا المقيّد كماء الزعفران الصالح للصبغ فماء قطعًا، ويصحّ أنْ يقال: هذا ماء؛ لأنّ صحّة حمل المقسم على القسم مِن الضروريات، نعم، لا يفهم مِن إطلاق قولنا: الماء، وهذا شيء غير الحمل، ولا يصحّ إرادة حمل الماء المطلق، فيرجع إلى (أ)، المقيّد يحمل عليه الماء المطلق مع ذكر القيد، وهذا جمع بين النقيضين والجواب ما مرّ)).

الرابع: إذا صحّ نفي الماء عنه، أي: يصحّ القول: إنّه ليس ماءً. فالإضافة هناك للتقيد وإلّا للتعريف.

في "التبيين": إضافته إلى الزعفران ونحوه للتعريف كإضافته إلى البئر بخلاف ماء البطّيخ ونحوه حيث تكون إضافته للتقييد، ولهذا ينفى


 

 



[1] "مراقي الفلاح"، كتاب الطهارات، ص: ١٣، مصر.

[2] "بحر الرائق"، كتاب الطهارات، ١ / ٦٦، كراتشي باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253