عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

ولهذا صحّ نفي اسم الماء عنه، فيقال: فلان لم يشرب الماء، وإنْ كان شرب الباقِلاء أو المرق ولو كان ماء حقيقة لما صحّ نفيه؛ لأنّ الحقيقةَ لا تسقط عن المسمّى أبدًا، ويكذب نافيها، وهذا كما يقال: صلاة الجمعة ولحم الإبل وصلاة الجنازة ولحم السمك، انتهى[1]. (وقد ذكر نحوه في "كافيه" وجلال الدين في "كفايته" والبدر محمود في "بنايته".

أقول: جمع بين الثاني والثاني عشر بل والثامن إرشادًا إلى تقاربها، ولو اكتفى بالوسط[2] لكفى وصفًا عن مجال كلّ جدال)).


 

 



[1] "الشلبية على تبيين الحقائق"، كتاب الطهارات، ١ / ٢٠، مصر.

[2] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((ثم رأيتُ الإمام العيني كذلك فعل في "البناية" إذ قال: الإضافة نوعان: إضافة تعريف كغلام زيد وأنّه لا يغيّر المسمّى، وإضافة تقييد كماء العنب وأنّه يغيّره وأنّه لا يفهم مِن مطلق اسم الماء، انتهى.

أقول: استدلال (إنّي) والمراد بماء العنب ما نقع فيه العنب؛ لأنّه الماء المقيّد لا ما يخرج بعصره فإنّه ليس مِن الماء أصلًا كما قدّمنا في حاشيته (٢٠٧) خلافًا لما أوهم العلّامة ابن الكمال، ثم رأيتُ في نصّ "الكفاية" التصريح بما ذهبتُ إليه إذ قال: لا يجوز بما اعتصر؛ لأنّه ليس بماء حقيقة.

ثم أقول: أحال الإمام العيني أمر التعريف والتقييد على التغيّر وعدمه، وعلّله بالانفهام مِن المطلق وعدمه، وهذا أجلى مِن التغيّر المبهم، فكان الأولى الإرادة عليه كما فعل قبله في "غاية البيان" إذ قال: وإضافته إلى البئر للتعريف لا للتقييد إذ يفهم بمطلق قولنا: الماء، انتهى. والعجب أنّ العيني مشى ههنا على هذا الصحيح ثمّ بعد ورقتين عاد إلى الأوّل الجريح، انتهى منه غُفر له)).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253