وإنّ ساحَةَ الْمَسجدِ هي جُزءٌ مِن الْمَسجِدِ ويَجُوْزُ لِلمُعتَكِفِ الْخُرُوْجُ إليها لِغَيْرِ حَاجَةٍ، وإذا كانَ الصُّعُودُ إلى سَطْحِ الْمَسجدِ مِنْ دَاخِلِ الْمَسجدِ أوْ السَّلالِمِ الْمُرْتَبِطَةِ بدَاخِلِ الْمَسجدِ، يَجُوْزُ الصُّعُوْدُ على سَطْحِ الْمَسجدِ، وأمَّا إذا كان في صُعُوْدِه يَحْتَاجُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ الْمَسجِدِ، فلَمْ يَجُزْ الصُّعُوْدُ عليه، ولكن اعلم أخي في الله، أنّ الصُّعُودَ على سَطْحِ الْمَسجدِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، يُكْرَهُ لِلمُعْتَكِفِ وغَيْرِه، لأنَّ هذَا خِلافُ الأَدَبِ، ولا يَجُوْزُ لِلْمُعْتَكِفِ: أَنْ يَخْرُجَ مِن الْمَسجدِ، إلاّ لِحَاجَةٍ شَرْعِيَّةٍ، أَوْ طَبِيْعِيَّةٍ.
الأُمُوْرُ الَّتِي لا بُدَّ منها، ولا يُمْكِنُ فِعْلُها في الْمَسجدِ، فهذهِ حاجَةٌ شَرْعِيَّةٌ، كالْخُرُوْجِ لِصَلاةِ الْجُمُعَةِ، والأَذَانِ.
[١]: إذَا كانَ بَابُ الْمَنَارَةِ خَارِجَ الْمَسجدِ، يَجُوْزُ لِلْمُعْتَكِفِ: أَنْ يَخْرُجَ مِن الْمَسجدِ للأَذَانِ، لأنَّه حَاجةٌ شَرْعِيَّةٌ[1].
[٢]: مَنْ اِعْتَكَفَ في مَسجدٍ لا تُقَامُ فيه صَلاةُ الْجُمُعَةِ، خَرَجَ في وَقْتٍ يُدْرِكُها معَ سُنَّتِها ، ويُحَكِّمُ في ذلك رَأْيَه ، ويَسْتَنُّ بَعْدَها أَرْبَعًا ، أوْ سِتًّا ، ولَوْ مَكَثَ أَكْثَرَ ، لَمْ يَفْسُدْ اِعْتِكَافُه ، وكُرِهَ له ذلك تَنْزِيْهًا[2].