[٥]: إنْ خَرَجَ مِن الْمَسجدِ الذِي يَعْتَكِفُ فيه لِعُذْرٍ، بأَنْ أَخْرَجَه السُّلْطَانُ مُكْرَهاً أوْ غَيْرُ السُّلْطَانِ فدَخَلَ مَسْجدًا آخَرَ غَيْرَه مِنْ سَاعَتِه، لَمْ يَفْسُدْ اعْتِكَافُه[1].
[٦]: لو خَرَجَ لِجَنَازَةِ أَحَدِ مَحَارِمِه أوْ زَوْجَتِه فَسَدَ اعْتِكَافُه[2].
[٧]: إنْ لَمْ يَكُنْ معَ الْمُدَّعِي مَنْ يَقْطَعُ الْحُكْمَ بِشَهَادَتِه غَيْرُه، جَازَ له الْخُرُوْجُ مِن الْمَسجدِ بمِقْدَارِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ[3].
إنَّ صَحَابَةَ رَسُولِ الله صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم، ضَرَبُوا الْمَثَلَ الأَعْلَى في اِتِّبَاعِهم رَسُولَ الله صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم، فمَا إنْ تَخْرُجُ الكَلِمَاتُ مِنْ فَمِه الشَّرِيفِ إلاَّ وتُصْبِحُ وَاقِعًا عمَليًّا يَقُوْلُ الْمُحَدِّثُوْنَ الكِرَامُ رضي الله تعالى عنهم: عَنْ سَيِّدِنَا عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنه: أنَّه كانَ مُعْتَكِفًا في مَسجدِ رَسُوْلِ الله صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم فأَتَاه رَجُلٌ فسَلَّمَ علَيْه، ثُمّ جَلَسَ، فقال له سَيِّدُنَا اِبْنُ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنه: يا فُلاَنُ أَرَاكَ مُكْتَئِبًا حَزِيْنًا، قال: نَعَمْ، يَا اِبْنَ عَمِّ رَسُوْلِ الله، لِفُلاَنٍ علَيَّ حَقُّ وَلاَءٍ، وحُرْمَةِ صَاحِبِ هَذَا القَبْرِ، ما أَقْدِرُ عليه، قال سَيِّدُنَا اِبْنُ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنه: أفَلاَ