[٣]: لَوْ اِعْتَكَفَ في مَسْجدِه ولَمْ تُقَم الْجَمَاعَةُ فيه، لا يَخْرُجُ مِنْ مَسْجدِ حَيِّه لإقَامَةِ الْجَمَاعَةِ، لِمَا صَرَّحُوْا مِنْ أنَّ مَسجدَ الْمَحَلَّةِ لَوْ عُطِّلَتْ، فالأَفضَلُ الصَّلاةُ فيه مُنْفَرِدًا[1].
الضَّرُوْرِيَّاتُ التي لا بُدَّ منها، كَالْبَوْلِ، أوْ الغَائِطِ، فهذهِ حَاجةٌ طبِيْعِيَّةٌ.
[١]: إذَا لَمْ يَكُنْ في الْمَسجدِ مَكَانٌ مُخَصَّصٌ لِقَضَاءِ حَاجةٍ، من البَوْلِ ، أوْ الغَائِطِ ، يَجُوْزُ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِن الْمَسجدِ، لذلك[2].
[٢]: يَجُوْزُ الْخُرُوجُ من الْمَسجدِ لِلْوُضُوءِ إنْ لَمْ تَكُنْ دَورَاتُ مِيَاهِ الْمَسجِدِ، وهذَا إذَا لَمْ يُمْكِن الْوُضُوءُ في إِنَاءٍ، وغَيْرِه، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَلَوَّثَ الْمَسجدُ بالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ[3].
[٣]: لَوْ اِحْتَلَمَ الْمُعتَكِفُ، لا يَفْسُدُ اِعْتِكافُه، ثُمَّ إِنْ أَمْكَنَه الاغْتِسَالُ في الْمَسجدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَلَوَّثَ الْمَسجدُ، فَلا بَأْسَ به، وإلاّ فيَخْرُجُ، ويَغْتَسِلُ، ويَعُوْدُ إلى الْمَسجدِ[4].