عنوان الكتاب: نفحات الاعتكاف

[٤]: إذَا خَرَجَ لِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ، لا بَأْسَ بِأَنْ يَدْخُلَ بَيْتَه، ويَرْجِعَ إلى الْمَسجدِ كمَا فَرَغَ مِن الْوُضُوءِ، ولَوْ مَكَثَ في بَيْتِه، فَسَدَ اِعْتِكَافُه، ولَوْ كانَ بِقُرْبِ الْمَسجدِ بَيْتُ صَدِيْقٍ لَهُ لَمْ يَلْزَمْ قَضَاءُ الْحَاجةِ فِيْه وإِنْ كانَ له بَيْتَانِ: قَرِيْبٌ، وبَعِيْدٌ، قالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ رحمهم الله تعالى: لا يَجُوْزُ أَنْ يَمْضِيَ إلى البَعِيْدِ، فإِنْ مَضَى، بَطَلَ اعتكَافُه[1].

[٥]: إذا كانَت دَورَاتُ المِيَاهِ وأَمَاكِنُ الوُضُوءِ والغُسْلِ مَوْجُودَةً في الْمَسجدِ فعلَى الْمُعْتَكِفِ: أَنْ يَسْتَخْدِمَها وأمَّا إذا كانَ في الذَّهَابِ إليها يَحْتَاجُ أَنْ يَخْرُجَ مِن الْمَسجدِ فلَمْ يَجُزْ أنْ يَخْرُجَ إليها إلاّ لِحَاجةٍ طَبِيْعِيَّةٍ.

مفسدات الاعتكاف:

هُنَاكَ أُمُورٌ تُفْسِدُ الاعتكَافَ وعِنْدَما يُحْكَمُ بِفَسَادِ الاعتِكَافِ بِسَبَبِ الْخُرُوجِ مِن الْمَسجدِ، يُرَادُ به: الْخُرُوجُ مِنْ سُورِ الْمَسجدِ.

[١]: رُوِيَ عَنْ أُمِّ الْمُؤمِنِيْنَ، سَيِّدَتِنَا عائِشَةَ الصِّدِّيْقَةِ رضي الله تعالى عنها قالت:

«السُّنَّةُ على الْمُعْتَكِفِ: أَنْ لا يَعُوْدَ مَرِيْضًا ولا يَشْهَدَ جَنَازَةً، ولا يَمَسَّ اِمْرَأَةً ، ولا يُبَاشِرَها ، ولا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ ، إلاّ لِمَا لا بُدَّ منه»[2].


 



[1] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصوم، الباب السابع في الاعتكاف، ١/٢١٢.

[2] أخرجه أبو داود في "سننه"، باب المعتكف يعود المريض، ٢/٤٩٢، (٢٤٧٣).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

75